L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 172/2020 · 30/01/2020

Note interne n°172 du 30 janvier 2020 : Changement de statut juridique de l'administration de propriété foncière

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الديوان الوطني للملكية العفارية من حافظ الملكية العقارية إلى السيد عميد هيئة المحامين و بعد أتشرف بإعلامكم أنه تبعا لتغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية إلى منشأة عمومية فالمرجو دعوة المتعاملين على السجل العقاري المنظوين تحت إشراف الهيئة إلى إعتماد البيانات التالية بخصوص التراسل و المع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.