وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
الديوان الوطني للملكية العفارية
من حافظ الملكية العقارية
إلى السيد عميد هيئة المحامين
و بعد أتشرف بإعلامكم أنه تبعا لتغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية إلى منشأة عمومية فالمرجو دعوة المتعاملين على السجل العقاري المنظوين تحت إشراف الهيئة إلى إعتماد البيانات التالية بخصوص التراسل و المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.