Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81898 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى استند قضاؤها إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للعناصر الإثباتية متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- عدم اطمئنان محكمة الموضوع إلى بعض الشهادات أو عدم اعتمادها عليها لا يؤدي بذاته إلى قيام موجب النقض ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر أخرى معتبرة قانونا وثابتة بالملف.
- تقدير العقوبة وتحديد مدى التمتع بتأجيل تنفيذ العقاب البدني من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتبررها بحسب دور كل متهم في الجريمة دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 06 المؤرّخ في /2004/02/03 المتعلق بجوازات السفر autres décisions
- الفصل 33 من م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.