مذكرة
إلى
السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إسترجاع مبالغ الخصم من المورد على الأجور.
المرجع : الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
وبعد، في إطار تمكين الأجراء من إسترجاع مبالغ الخصم من المورد التي وظفتها الشركات المؤجرة دون موجب على الأجور المدفوعة لفائدتهم التي لا تتجاوز 5.000 دينار وبالتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.