مذكرة
إلى
السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول ممارسة الأنشطة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.
عملا بمقتضيات الفصلين 70 و71 من مجلة التأمين، يتعيّن على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين (السماسرة ومؤسسات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين) أو نشاط نائب للتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.