Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58946.2010 بتاريخ 05/03/2012 : بطلان الوصية للوارث لغياب الاستحقاق الوصائي
Principe juridique
- الوصية للوارث لا تنتج أثرا قانونيا لأن الوارث لا يكتسب حقا بالوصية ابتداء، فلا يُحتج بها للحكم لفائدته على أساسها.
- تفسير النص القانوني يُبنى على المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز تحميله مفهوما يخالف مدلوله الصريح.
- إذا وردت عبارة القانون مطلقة وجب إجراؤها على إطلاقها دون تقييد بشروط أو استثناءات غير مستفادة من النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.