Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58946.2010 بتاريخ 05/03/2012 : بطلان الوصية للوارث لغياب الاستحقاق الوصائي

J P 58946.2010/20125 mars 2012

Principe juridique

  1. الوصية للوارث لا تنتج أثرا قانونيا لأن الوارث لا يكتسب حقا بالوصية ابتداء، فلا يُحتج بها للحكم لفائدته على أساسها.
  2. تفسير النص القانوني يُبنى على المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز تحميله مفهوما يخالف مدلوله الصريح.
  3. إذا وردت عبارة القانون مطلقة وجب إجراؤها على إطلاقها دون تقييد بشروط أو استثناءات غير مستفادة من النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.