Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66226 بتاريخ 25/12/2019 : الطعن بالتماس إعادة النظر لا يقبل إلا إذا ثبتت الخديعة أو الزور وكانا مجهولين للمحكوم عليه عند نشر القضية

قرار تعقيبي عدد 66226 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول التماس إعادة النظر إلا إذا ثبتت الخديعة أو زور البيانات مع جهل الطاعن بهما وقت نشر القضية

J P 66226/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إلا إذا استند إلى إحدى الحالات الواردة حصرا قانونا، فلا يمتد إلى مجرد إعادة مناقشة ما سبق أن عولج في الحكم المطعون فيه أو إلى تصحيح تقدير سبق عرضه على محكمة الموضوع.
  2. لا تقوم حالة الخديعة الموجبة لالتماس إعادة النظر إلا إذا كانت الواقعة المدعى بها قد أثرت في الحكم وكان المحكوم عليه جاهلا بها وقت نشر القضية، أما إذا كانت المعطيات مستظهرا بها ضمن وثائق الملف ومعروضة على محكمة الموضوع فلا تتحقق بها الخديعة.
  3. لا ينهض زور الرسوم أو البيانات سببا لالتماس إعادة النظر إلا إذا ثبت الزور بإقرار الخصم أو بحكم وكان هو السبب الأصلي أو الوحيد لصدور الحكم، فإذا لم يثبت الزور بقي الدفع مجرد ادعاء لا يغير من حجية ما استند إليه القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 156 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 156 المذكور-أحكام الفصل 156 من م م م ت-الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 156 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.