Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع

قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : اعتبار التزام دفع باقي الثمن التزاما سابقا عند اشتراط التعجيل

J P 66224.2019/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.
  2. يُعدّ التزام أحد المتعاقدين تعجيليا على معنى الفصل 247 من م إ ع متى استخلصت محكمة الموضوع من عبارات العقد أن الوفاء به هو الأسبق، وبناء عليه يكون للطرف الآخر حق الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل إلى حين تمام الوفاء بهذا الالتزام السابق.
  3. العرض الجزئي أو العرض غير المستوفي لشروطه لا يحقق الوفاء ولا ينتج آثاره، ويترتب عنه اعتبار العارض مماطلا على معنى الفصل 294 من م إ ع بوصف أن المماطلة نتيجة لعدم حصول الوفاء القانوني.
  4. إذا انتقلت الحقوق على العقار إلى الغير الذي أدرج شراءه بالرسم العقاري قبل ترسيم القيد الاحتياطي، تعذر إلزام الواعد بإتمام البيع لقيام استحالة التنفيذ لتعلق حق الغير، وتقوم حسن النية في العقارات المسجلة على معيار موضوعي يُستمد من التنصيصات الواردة بالسجل العقاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 247 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 675 من م إ ع-الفصل 676 من م إ ع-الفصل 269 من م إ ع-الفصل 294 من م إ ع-الفصل 14 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري-الفصل 13 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري-الفصل 398 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 305 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.