Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66145 بتاريخ 16/03/2020 : ثبوت مضرة الجوار يتقيد بقيام ضرر فعلي متواصل لا تنفيه التراخيص الإدارية

قرار تعقيبي عدد 66145 بتاريخ 16/03/2020 : رفع المضرة يقتضي إزالة سببها المادي دون المساس بالرخص الإدارية

J P 66145/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م ا ع تنبني على ثبوت مضرة فعلية واقعية ومعاينتها، ولا يتوقف الفصل فيها على الحسم في مدى مطابقة البناء لمثال التهيئة العمرانية أو التراتيب البلدية باعتبار ذلك من قبيل التزيد عند ثبوت المضرة بوسائل الإثبات.
  2. الترخيص المشروط الصادر لفائدة الجار لا يصلح للمجابهة به عند ثبوت استعماله في نشاط مكدّر لراحة الجيران أو مضّر بهم، إذ يتقيد بقيد عدم التعسف في استعمال الحق وبمراعاة شرطه ولا يعد التزاما دائما وملزما على وجه الإطلاق.
  3. رفع المضرة لا يكون بمنع الاستغلال التجاري أو بإلغاء رخص إدارية قائمة الذات لكون ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم العدلية، وإنما يكون بإزالة السبب المادي للمضرة بما ينهي الخصومة بين الجارين.
  4. تراخيص مباشرة أعمال تجارية بالمحل، سواء صدرت عن السلط المحلية أو عن الأجوار، لا تنفي بذاتها وجود المضرة ولا تحول دون قبول دعوى رفعها متى ثبتت المضرة واستمراريتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل 99 من م اع-الفصل 6 من مثال التهيئة العمرانية-الفقرة 2 من الفصل 6 من مثال التهيئة العمرانية-الفصل 2 من مثال التهيئة العمرانية-الفصل 6 فقرة 1 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.