Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66271 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط مطاعن التعقيب متى ثبت أن المحكمة احتسبت تعويض تفاقم الضرر على أساس الفارق بعد طرح التعويض السابق
قرار تعقيبي عدد 66271 بتاريخ 09/03/2020 : تقدير تعويض تفاقم الضرر يتقيد بطرح ما سبق قبضه عن نفس الضرر
Principe juridique
- يكون الطعن الموجه إلى الحكم القاضي بتعويض تفاقم الضرر غير قائم إذا ثبت أن المحكمة قد احتسبت التعويض على أساس الفارق بين قيمة التعويض المستحق وفق نسبة السقوط الجديدة وقيمة ما سبق الحكم به عن الضرر البدني الدائم نفسه.
- تعويض تفاقم الضرر لا يمنح على وجه يجمع بين التعويضين عن نفس الضرر بل يقتصر على الزيادة الناتجة عن تفاقم الحالة ويحدد بخصم ما سبق قبضه بعنوان التعويض عن ذلك الضرر.
- تكييف المحكمة للتعويض بوصفه فارقا بين تعويضين يجعل النعي بعدم طرح المبالغ السابقة موجها إلى ما لم تقض به المحكمة فعلا ويؤدي إلى رفضه لانتفاء موضوعه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.