Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40123.2022 بتاريخ 27/12/2022 : التعديل القضائي لكراء المحلات التجارية لا تمنعه الزيادة الاتفاقية متى ثبت تغير اقتصادي يتجاوز الربع
قرار تعقيبي عدد 40123.2022 بتاريخ 27/12/2022 : تعديل معين الكراء التجاري لا يقوم إلا بثبوت تغييرات اقتصادية تتجاوز الربع في القيمة الكرائية العادلة
Principe juridique
- يخضع طلب تعديل معين الكراء التجاري إلى تحقق عنصر اقتصادي قيمي يتمثل في ثبوت تغييرات اقتصادية مؤثرة على القيمة الكرائية العادلة تتجاوز الربع رفعا أو تخفيضا.
- لا يقتصر تقدير التغييرات الاقتصادية الموجبة للتعديل على مؤشر واحد بل يستند إلى معطيات واقعية ومادية متعددة يمكن للمحكمة استخلاصها من مؤشرات الإحصاء والمحاسبة والجباية وما تعلق بها لإقامة الدليل على تطور الأسعار والقيمة الكرائية.
- وجود زيادة اتفاقية منصوص عليها بعقد التسويغ لا يمنع من حيث المبدأ من الالتجاء إلى التعديل القضائي متى توافرت الشروط الموضوعية والزمانية المقررة لتعديل الكراء التجاري.
- تكون المحكمة قد استوفت موجب التعليل متى ناقشت نتائج الاختبار واعتمدت عناصر موضوعية في تقديرها وواجهت الدفوع المثارة بشأن مصادر عقود التنظير ومطابقتها بما يسمح برقابة سلامة استنتاجها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصول 24 , 25 و26 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 26 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 32 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.