Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36254 بتاريخ 14/06/2022 : عدم جواز الاحتجاج بتخصيص نشاط تجاري في عقد كراء غير مُعلَن للمزايد عليه ضمن كراس الشروط لاعتبار تغيير النشاط سببا موجبا للفسخ

قرار تعقيبي عدد 36254 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قابلية المتسوغ للاحتجاج بشرط تخصيص النشاط الوارد بعقد كراء غير مشهر ضمن كراس الشروط

J P 36254/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. تقوم الصفة في الدعوى على ثبوت تملك الحق المتنازع فيه أو ممارسة سلطاته، ويُعتد في ذلك بالإقرار القضائي وبالقرائن المستخلصة من التسجيل بالسجل التجاري ومن التصرفات القانونية الصادرة عن المعني بوصفه مالكا للأصل التجاري.
  2. لا يجوز لمن أقرّ بصفة أو حق واستعمله في الخصومة أو في تصرفات قانونية سابقة أن يناقض ما صدر عنه بنفي الصفة، متى كان هذا النفي مؤديا إلى نقض ما تم من جهته دون سند صريح يجيزه القانون.
  3. لا يُواجه مشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني بشرط تخصيص نوع الاستغلال الوارد بعقد كراء لاحق ما لم يُثبت إدراجه صراحة ضمن كراس الشروط أو الإشهار أو محضر البيع بما يحقق علمه به ويجعل الشرط جزءا من شروط التفويت.
  4. إذا كانت دعوى إنهاء الأكرية التجارية مؤسسة على تنبيه محرر على معنى الفصل 8 من قانون 25 ماي 1977، تعيّن على المحكمة التقيد بالإطار القانوني الخاص للدعوى وعدم استبداله بتعليل مستمد من القواعد العامة بما يغيّر سند الفسخ الذي حدده القانون الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.