Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66890 بتاريخ 22/09/2025 : حلول المالك الجديد محل المالك القديم في حقوق الكراء يمنع اعتباره غيرا عند الاحتجاج بالإبراء

J P 66890/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. يحلّ المالك الجديد للعقار محلّ المالك السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن الكراء متى كان العقد خاليا من التدليس وله تاريخ ثابت سابق على التفويت، فلا يؤدي انتقال الملكية إلى فسخ الكراء.
  2. يُعدّ من ترتّب له حق من أحد المتعاقدين خلفا خاصا لا غيرا، فتسري عليه آثار الالتزامات والحجج الصادرة عن سلفه في نطاق الحق المنتقل إليه.
  3. لا ينطبق اشتراط تسجيل حجة الأداء أو الإبراء عن معينات كراء لم يحل أجلها لمدة تجاوز العام إلا عند الاحتجاج بها على غير المتعاقدين، أما الخلف الخاص الذي حل محل المالك القديم في حقوق الكراء فلا تُواجهه قرينة الغيرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 769 م ا ع-241 م ا ع-الفصل 400 م ح ع-427 م م م ت-الفصل 798 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.