Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67173.2018 بتاريخ 30/12/2019 : اعتماد معيار محاسبي لتحديد القيمة الكرائية دون بيان مدى اندراجه ضمن عناصر الفصل 22 يعرّض القرار للنقض
Principe juridique
- تحديد القيمة الكرائية العادلة عند تجديد التسويغ أو مراجعة معين الكراء في المحلات الخاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977 يظل مرجعه الفصل 22 بما يفرض على المحكمة مراعاة عناصره الجوهرية المتصلة بخصائص المحل والعناصر التجارية والتكاليف المحمولة على المتسوغ.
- سلطة محكمة الأصل في الترجيح بين عناصر التقدير لا تعفيها من تعليل قرارها تعليلا يمكّن من مراقبة مدى التزامها بالمعايير القانونية التي ضبطها المشرّع لضبط القيمة الكرائية العادلة.
- إذا اعتمدت المحكمة تقرير اختبار مؤسسا على معطيات محاسبية ومنهجية مغايرة للعناصر التي جرى اعتمادها في إطار الفصل 22 دون بيان وجه تماهيها مع تلك المعايير فإن ذلك يعد قصورا في التعليل يعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل الأول من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 533 م ا ع-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 186 م م م ت.-الفصلين 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 22 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.