Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23928 بتاريخ 29/01/2021 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى انطباق مؤيدات خلاص الأجرة على المدة موضوع النزاع
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي تناول عناصر النزاع الواقعية والقانونية وتمحيص أدلته ودفوعه الجوهرية والرد عليها ردا سائغا يبرز وجه اعتماد المحكمة للمؤيدات التي بنت عليها قضاءها.
- إغفال المحكمة الرد على دفوع جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة، وخاصة ما يتصل بمدى انطباق المؤيدات الكتابية على موضوع الطلب، يعد هضما لحق الدفاع وخرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على ظاهر المؤيدات دون مناقشتها وموازنتها بما أثير بشأنها من اعتراضات جوهرية تتعلق بموضوعها ونطاقها الزمني، لأن ذلك يفضي إلى تسبيب قاصر يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.