Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67109.2019 بتاريخ 11/12/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية للوقائع التي تستقل بتقديرها محاكم الأصل
قرار تعقيبي عدد 67109.2019 بتاريخ 11/12/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تكييف محضر التنبيه دون بيان حالة الطعن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يحدد الطاعن موطن مخالفة القرار للقانون ولم يبيّن حالة من حالات الطعن المحددة حصرا، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا ضمن الأسباب القانونية المقررة.
- الطعن الذي يقتصر على إثارة جدل موضوعي حول الوقائع أو حول تكييفها دون قيام عيب قانوني إنما يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان قرار محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
- يُكيف محضر التنبيه الذي يهدف إلى إنهاء العلاقة التسويغية مع عرض تجديدها بشروط جديدة بوصفه تنبيها بالإنهاء وعرض التجديد، ولا يعدّ من قبيل مطلب تعديل معين الكراء التجاري الذي يرتبط بأحكام التعديل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 27 من قانون الاكرية التحارية-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.