Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77936 بتاريخ 28/10/2025 : مسؤولية المستفيد من التسجيل عن التعويض بمجرد تحقق الضرر
قرار تعقيبي عدد 77936 بتاريخ 28/10/2025 : قيام دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من التسجيل دون اشتراط ثبوت خطئه الشخصي
Principe juridique
- إذا حصلت وفاة أحد أطراف الدعوى بعد أن تكون القضية قد تهيأت للفصل وهي في طور المرافعة، جاز للمحكمة مواصلة النظر والبت فيها طبق الفصل 241 م م م ت.
- الصفة في دعوى التعويض المؤسسة على الفصل 337 م ح ع تثبت للمستفيد من التسجيل باعتبار وقوع التسجيل باسمه ولفائدته، ولا تنتفي عنه هذه الصفة بمجرد تصرفه اللاحق في العقار لفائدة الغير.
- الخطأ المقصود بالفصل 337 م ح ع هو كل سبب يؤدي إلى عدم ظهور الحق أثناء إجراءات التسجيل، ويشمل ما قد يكون مصدره أعمال المحكمة أو الغلط القانوني أو المادي أو التغرير أو التحيل أو ما شاكل ذلك.
- المسؤولية بالتعويض على معنى الفصل 337 م ح ع تظل موجهة حصرا ضد المستفيد من التسجيل، ولا يمكن له دفعها بإثبات عدم ارتكابه لخطإ شخصي أو بإرجاع الخطأ إلى الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 337 م ح ع-القانون عـ 10دد لسنة 1995 المؤرخ في 23/1/1995-الفصل 377 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.