Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77936 بتاريخ 28/10/2025 : مسؤولية المستفيد من التسجيل عن التعويض بمجرد تحقق الضرر

قرار تعقيبي عدد 77936 بتاريخ 28/10/2025 : قيام دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من التسجيل دون اشتراط ثبوت خطئه الشخصي

J P 77936/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا حصلت وفاة أحد أطراف الدعوى بعد أن تكون القضية قد تهيأت للفصل وهي في طور المرافعة، جاز للمحكمة مواصلة النظر والبت فيها طبق الفصل 241 م م م ت.
  2. الصفة في دعوى التعويض المؤسسة على الفصل 337 م ح ع تثبت للمستفيد من التسجيل باعتبار وقوع التسجيل باسمه ولفائدته، ولا تنتفي عنه هذه الصفة بمجرد تصرفه اللاحق في العقار لفائدة الغير.
  3. الخطأ المقصود بالفصل 337 م ح ع هو كل سبب يؤدي إلى عدم ظهور الحق أثناء إجراءات التسجيل، ويشمل ما قد يكون مصدره أعمال المحكمة أو الغلط القانوني أو المادي أو التغرير أو التحيل أو ما شاكل ذلك.
  4. المسؤولية بالتعويض على معنى الفصل 337 م ح ع تظل موجهة حصرا ضد المستفيد من التسجيل، ولا يمكن له دفعها بإثبات عدم ارتكابه لخطإ شخصي أو بإرجاع الخطأ إلى الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 337 م ح ع-القانون عـ 10دد لسنة 1995 المؤرخ في 23/1/1995-الفصل 377 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.