Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33800.2021 بتاريخ 21/02/2022 : تجاوز دعوى مضار الجوار إلى منازعة حوزية يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- الإخلال بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت والمتعلق بعرض الملف على ممثل النيابة العمومية عند الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة لدى التعقيب ولو من تلقاء المحكمة.
- دعوى رفع حظر الجوار طبق أحكام الفصل 99 م ا ع هي دعوى شخصية تقوم على المسؤولية التقصيرية والتزام قانوني بعدم إتيان فعل ضار وتقتصر فيها المحكمة على التثبت من علاقة الجوار وثبوت مضرة مصدرها عقار المدعى عليه تنال من صحة المدعي أو تكدر راحته دون التعرض للمسائل الاستحقاقية أو الحوزية.
- للمحكمة سلطة تقديرية في مناقشة أعمال الخبرة والأخذ منها بما يفيدها في توصيف المضرة قانونا، غير أنه لا يجوز لها أن تجعل من تقرير الاختبار مدخلا لإسناد حكمها إلى مخالفات عمرانية أو إلى تحديد نطاق الحيازة بما يخرج النزاع عن إطار الفصل 99 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 49 م ا ع-الفصل 174 م ح ع-الفصول 172 و173 و174 م ح ع-الفصل 99 م ا ع-الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.