Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78271 بتاريخ 13/10/2025 : الزيادة الاتفاقية لا تمنع طلب تعديل معين الكراء التجاري قضائيا متى استوفت شروطه القانونية
Principe juridique
- لا تُعدّ الزيادة الاتفاقية المضمنة بعقد الكراء أو بكتب لاحق مفهوما لتعديل معين الكراء التجاري على معنى قانون الأكرية التجارية، لذلك لا تمنع من ممارسة حق طلب التعديل القضائي متى استوفت شروطه الشكلية والإجرائية والموضوعية.
- يشترط لاحتساب أجل الثلاث سنوات المقرر لتقديم مطلب التعديل أن يتعلق الأمر بتعديل معين الكراء بالمعنى القانوني للتعديل الرضائي أو القضائي، ولا ينسحب ذلك على الزيادات الاتفاقية التي تستند إلى العقد.
- لا ينطبق استثناء الفصل 26 المتعلق بشرط السلم المتغير إلا إذا كان الشرط مرتبطا بمؤشر اقتصادي ذو مفعول مزدوج يحتمل الزيادة والنقصان، وتخضع مراقبة تحقق موجباته لتقدير المحكمة المتعهدة بالنزاع استنادا إلى عناصر البحث المتوفرة لديها.
- لا يرقى الخطأ المادي الوارد في القرار إلى مرتبة الخلل الإجرائي الماس بصحة وسلامة الإجراءات إلا إذا كان من شأنه التأثير في سلامة القرار، وإلا تعين رفض المطعن المبني عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 241 من نفس المجلة-الفصل 25 من قانون 1977/05/25-الفصول 22 و 24 و 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 22 منه-الفصل 24-الفصلين 24 و 25-الفصلين 25 و26-الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية-الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 28 و29 من هذا القانون-القرار التعقيبي المدني عدد 36280 الصادر في 03/01/2023-الفصل 242 من م.إ.ع.-الفصول 24 وما بعده من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 26 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 26 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.