Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78220/2019 بتاريخ 13/03/2020 : رفض سماع البينة يكون سائغا متى ثبت تخلف طالبها عن تقديمها في الأجل دون مبرر شرعي
قرار تعقيبي عدد 78220/2019 بتاريخ 13/03/2020 : رفض طلب سماع البينة يكون سائغا متى ثبت سبق تمكين الطالب منها دون إبداء عذر شرعي
Principe juridique
- سلطة محكمة الإحالة تظل منحصرة في نطاق ما تم نقضه، فإذا كان سبب النقض هو قصور التعليل في رفض سماع البينة فإن امتثالها يتحقق بتعليل قرار الرفض تعليلا سائغا دون أن يلزمها ذلك بإجراء سماع الشهود حتما.
- رفض المحكمة لطلب سماع البينة يكون معللا تعليلا كافيا إذا استند إلى ثبوت سبق تمكين الطالب من أجل تقديم بينته دون أن يحضرها داخل الأجل ودون الإدلاء بما يفيد قيام مبرر شرعي حال دون ذلك.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا أسس القرار قضاؤه على معطيات ثابتة بالملف وردّ على أوجه المنازعة الجوهرية المتعلقة بثبوت الواقعة المدعى بها وأسباب استبعاد وسائل الإثبات المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.