Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29037 بتاريخ 27/12/2021 : سلطة محكمة الإحالة في تقدير قيام التجديد الضمني لعقد التوزيع رهينة كفاية الحجج
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما رسمه قرار النقض من نطاق للتعهيد، ويكفي لسلامة قضائها أن تُبرز أنها استوعبت أسباب النقض وحددت مجال نظرها على ضوئها دون أن تكون مطالبة بإعادة إثارة مسائل لا أثر منتجا لها متى انصبت مراقبتها على المسألة الحاسمة التي دار حولها النقض.
- استخلاص تحقق التجديد الضمني لعقد محدد المدة يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل سائغ واستظهار لعدم كفاية المؤيدات لإثبات مواصلة تنفيذ الالتزامات الرئيسية بعد انقضاء الأجل على نحو يفيد انصراف الإرادة إلى استمرار العقد.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الجدل الموضوعي حول ترجيح الحجج وتقدير قيمتها الثبوتية، ويقتصر تدخلها على مراقبة سلامة التعليل وخلوه من التحريف وخرق القانون، فلا يكون مجرد الاعتراض على عدم الأخذ ببعض المؤيدات سببا للنقض متى استوفى الحكم موجبات التعليل.
- لا تُنتج الحجج لإثبات استمرار العلاقة التعاقدية بعد انتهاء العقد إلا بقدر ما تُثبت وقوع المعاملات زمنيا وتحدد صلتها بتنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، أما المؤيدات التي لا تجزم بتاريخ العملية أو لا تُثبت قيام معاملات تتجاوز الوقائع المعزولة فلا تنهض وحدها دليلا على التجديد الضمني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.