Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78404 بتاريخ 21/01/2020 : بدء سريان أجل سقوط حق الصندوق في استرجاع المنافع المصروفة دون وجه قانوني من تاريخ علمه بانتفاء موجب الصرف عند إخلال المنتفع بواجب الإعلام

J P 78404/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. أجل سقوط حق الصندوق القومي في تتبع من قبضوا منافع اجتماعية دون وجه قانوني يرتبط بتحديد معنى الدفع بدون موجب باعتباره تاريخ تحقق عدم الاستحقاق الفعلي للمنفعة لا مجرد تاريخ صرفها.
  2. عند التزام المنتفع بإعلام الصندوق بكل تغيير في حالته المدنية ثم إخلاله بذلك، لا يجوز له التمسك بسريان أجل السقوط من تاريخ الدفع بما يمكّنه من الانتفاع بتقصيره.
  3. يُحتسب بدء سريان أجل السقوط في استرجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق من تاريخ علم الصندوق أو اكتشافه لانتفاء موجب الصرف متى كان هذا الانتفاء غير ظاهر بسبب إخلال المنتفع بواجب الإعلام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 112 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.