Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20230.2020 بتاريخ 23/06/2020 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات الكراء التجاري لا تتوقف على توجيه تنبيه تجاري

J P 20230.2020/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 م م م ت ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء دون أن تنال من أصل الحق أو تفضي إلى فسخ عقد الكراء.
  2. لا يشترط في دعوى الخروج إن لم يدفع، ولو تعلق الأمر بكراء تجاري، توجيه تنبيه تجاري على معنى الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 ما دامت الدعوى غير مؤسسة على الفسخ ولا تستهدف ترتيب الانفساخ الحتمي.
  3. إعمال الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 يقتصر على الدعاوى التي يراد بها فسخ العلاقة الكرائية وما يستتبعها من مساس بجوهر العقد وبالأصل التجاري، ولا يمتد إلى دعاوى الاستخلاص ذات الطبيعة الاستعجالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.