Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20230.2020 بتاريخ 23/06/2020 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات الكراء التجاري لا تتوقف على توجيه تنبيه تجاري
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 م م م ت ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء دون أن تنال من أصل الحق أو تفضي إلى فسخ عقد الكراء.
- لا يشترط في دعوى الخروج إن لم يدفع، ولو تعلق الأمر بكراء تجاري، توجيه تنبيه تجاري على معنى الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 ما دامت الدعوى غير مؤسسة على الفسخ ولا تستهدف ترتيب الانفساخ الحتمي.
- إعمال الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 يقتصر على الدعاوى التي يراد بها فسخ العلاقة الكرائية وما يستتبعها من مساس بجوهر العقد وبالأصل التجاري، ولا يمتد إلى دعاوى الاستخلاص ذات الطبيعة الاستعجالية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من القانون عدد 37 المؤرخ 25/05/1977 autres décisions
- القرار عدد 39152 المؤرخ في 21/06/1995 autres décisions
- قرارها عدد 70653 الصادر في 7/5/2015 autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
- أحكام الفصل 534 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.