Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78866.2020 بتاريخ 03/03/2020 : انتفاء استثناء حق البقاء عند الهدم إذا كانت الغاية إضافة طابق
قرار تعقيبي عدد 78866.2020 بتاريخ 03/03/2020 : عدم قيام موجب الإخلاء على أساس رخصة هدم إذا كان مقصدها إضافة طابق جديد لا إحداث بناء جديد
Principe juridique
- استثناء حق البقاء المقرر لفائدة المكترين لا يقوم بمجرد وجود رخصة هدم، وإنما يتقيد بأن تكون الرخصة ماضية لهدم العقار بهدف إحداث بناء جديد على عين المكان وفق المقصد الحمائي للنص.
- إدراج صورة إضافة طوابق جديدة ضمن حالات الإخلاء المبنية على رخصة الهدم يعد قياسا غير جائز في مادة تهم النظام العام، فلا يتوسع في الاستثناء على حق البقاء خارج الحالة الحصرية التي قصدها المشرع.
- اعتماد القاضي على اختبار فني يثبت استقرار الأساسات وسلامة البناء من التداعي يسوغ قانونا نفي تحقق شروط استثناء الفصل 5، باعتبار أن القاضي الاستعجالي يحفظ الحقوق الظاهرة ويقدر مدى قيام موجب الإخلاء في حدود الظاهر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 35 المؤرخ في 18/2/ 1976 autres décisions
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 autres décisions
- الفصل 5 من قانون 18/2/1976 autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.