Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71159 بتاريخ 10/03/2020 : احتساب الجراية التعويضية السنوية عن العجز المستمر على أساس الأجر الشهري مضروبا في 12

J P 71159/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يخول نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام للمتضرر حق الالتجاء إلى القضاء عند رفض المؤجر القيام بإجراءات التسوية الآلية أو إهماله لها، كما يثبت هذا الحق كذلك عند تقاعس اللجنة الطبية المركزية عن إتمام مهامها في تحديد طبيعة الحادث أو المرض ونسبة العجز.
  2. لا يجوز للجهة الملزمة بإجراءات التسوية الآلية أن تتمسك بغياب عرض الملف على اللجنة الطبية المركزية أو بغياب قرارها كسبب لرفض التعويض إذا كان ذلك راجعا إلى تقصيرها في القيام بما يفرضه القانون أو إلى تقاعس اللجنة عن إنجاز ما عهد إليها.
  3. تفسير الجراية التعويضية بوصفها جراية سنوية يقتضي احتسابها انطلاقا من الأجر الشهري قبل الحادث مضروبا في نسبة العجز وفق التخفيضات أو الزيادات المقررة قانونا ثم تعميم الناتج على عدد الأشهر في السنة، بما يضمن اتساق منظومة التعويض بين الجراية ورأس المال بحسب نسب العجز.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصل 21 من نفس القانون-الفصل 23 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995-الفصل 15 من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.