Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78625/78631 بتاريخ 25/10/2019 : الطرد التعسفي يثبت متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على التخلي التلقائي للعامل عن العمل

قرار تعقيبي عدد 78625/78631 بتاريخ 25/10/2019 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات التخلي الطوعي للعامل

J P 78625/78631/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. يحمّل المؤجر عبء إثبات تخلي العامل عن العمل بإحدى الوسائل الدالة عليه قانونا كالإستقالة الكتابية الصريحة أو الغياب غير المبرر بعد التنبيه عليه، فإذا لم يثبت ذلك اعتبر إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
  2. تقدير جدية الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، فلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع المثارة لأول مرة طالما لا تتصل بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون لا درجة ثالثة من التقاضي ويقتصر نظرها على رقابة ما سبق طرحه على محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.