Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 25/12/2019 : لا يقبل الطعن المبني على هضم حق الدفاع إذا ثبت أن تراجع محكمة الموضوع عن إجراء مأذون به كان نتيجة تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما تعهد به

J P 79282/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يعد تراجع محكمة الموضوع عن إجراء مأذون به ماسا بحق الدفاع متى استخلصت من الملف أن سبب التراجع هو تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما تعهد به بما يفيد عدم جدية دفوعه.
  2. تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفوع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  3. يكون المطعن المبني على ضعف التعليل غير قائم إذا انبنى على معطيات غير صحيحة وكان مرماه مناقشة الاجتهاد الموضوعي للمحكمة لا الكشف عن قصور في الأسس القانونية التي قام عليها الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.