Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79109.2019 بتاريخ 24/06/2020 : إعادة الحكم في جزء اتصل به القضاء يشكل إفراطا في السلطة

قرار تعقيبي عدد 79109.2019 بتاريخ 24/06/2020 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النزاع بالحكم بما لم يعد مطلوبا بعد استثناء صريح

J P 79109.2019/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا أعادت محكمة الإحالة الحكم في مطالب صرّح طالبها باستثنائها من طلباته عند إعادة النشر فإنها تكون قد قضت في فرع اتصل به القضاء بما يعدّ إفراطا في السلطة موجبا للنقض.
  2. لا يُعتدّ بالقول بوجود صلح أمام متفقد الشغل ما لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد حصوله صراحة في خصوص موضوع النزاع.
  3. تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في تعليلها إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وكان تعليلها مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.