Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78997.2019 بتاريخ 30/09/2019 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
قرار تعقيبي عدد 78997.2019 بتاريخ 30/09/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص وجود المضرة وتكييفها في نطاق رفع المضرة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة دون تحريف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع إلا عند قيام خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام باعتبار أن التعقيب رقابة على ما عرض سابقا لا مجالا لإثارة مطاعن جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.