Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77710 بتاريخ 04/11/2020 : مشروعية الإذن على عريضة متى انحصر أثره في حفظ حق دون المساس بجوهره
قرار تعقيبي عدد 77710 بتاريخ 04/11/2020 : الإذن على العريضة إجراء وقتي لحفظ حق دون مساس بالجوهر
Principe juridique
- الأذون على المطالب هي إجراءات وقتية ذات طبيعة ولائية حمائية تصدر في غيبة الخصم بقصد حفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية عند وجود خطر ملم.
- الإذن على العريضة لا يجوز أن يمسّ بجوهر الحق ولا أن يُتخذ وسيلة لمنح مراكز قانونية متقدمة في النزاع لأن مجاله ينحصر في حفظ الحق المطلوب عبر المعاينة أو التقدير أو اتخاذ الوسيلة الكفيلة بصيانته دون تأثير على ولاية محاكم الموضوع.
- مجرد احتمال استعمال نتيجة الإذن على العريضة لاحقا في التقاضي لا يُعد سببا قانونيا للرجوع فيه لأن الالتجاء إلى القضاء حق مكفول للجميع ولا يُعتبر في ذاته تعسفا يبرر إلغاء الإذن.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 219 autres décisions
- الفصلين 213 و214 autres décisions
- الفصل 1 و2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.