Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50358 بتاريخ 21/03/2018 : استبعاد الزيادة الاتفاقية عند تعديل معين الكراء الخاضع لقواعد آمرة لضبط القيمة الكرائية العادلة

قرار تعقيبي عدد 50358 بتاريخ 21/03/2018 : تعديل معين الكراء التجاري يخضع حصرا لمعايير القيمة الكرائية العادلة القانونية دون الالتفات للزيادة الاتفاقية

J P 50358/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. الاختبار وسيلة من وسائل البحث والاستقراء وتقدير مدى لزوم الإذن به والأخذ بنتيجته أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون تعليلها مستساغا.
  2. مناقشة النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتقييم عناصر التقدير التي اعتمدها تعد من مسائل الموضوع التي لا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة التعقيب متى كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت أعمال الاختبار على أساس عناصر قانونية وعملية وعللت اختيارها.
  3. تعديل معين كراء المحلات الخاضعة لقانون الاكرية التجارية يخضع لقواعد آمرة تهدف إلى تحقيق قيمة كرائية عادلة وفق العناصر التي ضبطها القانون، فلا يعمل عند طلب التعديل القضائي بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بمعين الكراء أو الزيادة السنوية باعتبارها لا تصلح لتفادي تطبيق معايير التعديل القانونية ولا لتضاف كعنصر تقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية-قانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من م اع-الفصل 24-الفصل 25 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.