Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95676 بتاريخ 03/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة

قرار تعقيبي عدد 95676 بتاريخ 03/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال الاستقراءات المفضية إلى كشف الحقيقة في المادة الجزائية

J P 95676/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع في المادة الجزائية تمحيص الأبحاث واستكمال الاستقراءات بالإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهت المحكمة إلى تجرد التهم دون استنفاد وسائل التحري الممكنة التي تمكن من التثبت من إسناد الفعل إلى المتهم.
  3. يترتب على ضعف التعليل الماس بسلامة التطبيق القانوني نقض الحكم مع الإحالة لإعادة النظر في القضية.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر ثانيا من المجلة الجزائية autres décisions
  • 89 من القانون عدد43المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.