Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95676 بتاريخ 03/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة
قرار تعقيبي عدد 95676 بتاريخ 03/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال الاستقراءات المفضية إلى كشف الحقيقة في المادة الجزائية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع في المادة الجزائية تمحيص الأبحاث واستكمال الاستقراءات بالإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهت المحكمة إلى تجرد التهم دون استنفاد وسائل التحري الممكنة التي تمكن من التثبت من إسناد الفعل إلى المتهم.
- يترتب على ضعف التعليل الماس بسلامة التطبيق القانوني نقض الحكم مع الإحالة لإعادة النظر في القضية.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر ثانيا من المجلة الجزائية autres décisions
- 89 من القانون عدد43المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.