من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمنحة الحرمان
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لمنحة الحرمان من إستغلال أصل تجاري التي يدفعها مالك عقار لفائدة المتسوغ تبعا لعدم تمكينه من تجديد عقد الكراء، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لم ينص على إعفاء منحة الحرمان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.