L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1356/2015 · 10/07/2015

Régime fiscal de l’indemnité de privation de l’exploitation d’un fonds de commerce

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لمنحة الحرمان المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لمنحة الحرمان من إستغلال أصل تجاري التي يدفعها مالك عقار لفائدة المتسوغ تبعا لعدم تمكينه من تجديد عقد الكراء، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لم ينص على إعفاء منحة الحرمان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.