Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37224.2016 بتاريخ 02/09/2016 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تُؤسَّس على الحوز مهما طالت مدته
Principe juridique
- في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار موضوع رسم عقاري، لا يُعتد بالحوز كسبب للحماية أو كوسيلة لإثبات الحق مهما طالت مدته.
- حماية العقار المسجل تقوم على ثبوت الحق المرسم وانطباق شهادة الملكية على محل النزاع، بما يجعل كل دفع مؤسس على مرور الزمن أو التقادم أو الحيازة غير منتج قانونا.
- إذا انصب النزاع على عقار مسجل، فإن الدفع القائم على خلط أحكام الدعاوى الحوزية بأحكام كف الشغب في المادة العقارية المسجلة يُعد مخالفا لمقتضى النص الخاص الذي يمنع التمسك بالحوز في الحق المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل (51 و 52 و 54 و ما يليها ) autres décisions
- الفصل 307 م م ع autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 38 م م ع autres décisions
- الفصل 57 م م م ت autres décisions
- الفصول 428 و ما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 307 فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.