Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95683 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء ركن العلانية في الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات عند اقتصار النشر على نطاق غير متاح للعموم

قرار تعقيبي عدد 95683 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء العلنية في التعبير غير الموجّه للعموم ينفي قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات

J P 95683/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات إذا لم يكن المحتوى محل التتبع متاحا للاطلاع من قبل العموم بما ينفي عنصر النشر العلني عبر شبكة عمومية.
  2. يستوجب ثبوت جريمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات تحقق الركن القصدي، وينتفي هذا الركن متى كان التعبير مجرد إبداء رأي غير موجه للإساءة ولا يقصد به النيل من الاعتبار.
  3. لا يقبل تعقيبيا ما يهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لوقائع الدعوى واستخلاصها لمدى توفر أركان الجريمة متى كان تعليلها سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 91 من م م ع ع-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-تطبيقا لاحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.