Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95683 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء ركن العلانية في الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات عند اقتصار النشر على نطاق غير متاح للعموم
قرار تعقيبي عدد 95683 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء العلنية في التعبير غير الموجّه للعموم ينفي قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات إذا لم يكن المحتوى محل التتبع متاحا للاطلاع من قبل العموم بما ينفي عنصر النشر العلني عبر شبكة عمومية.
- يستوجب ثبوت جريمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات تحقق الركن القصدي، وينتفي هذا الركن متى كان التعبير مجرد إبداء رأي غير موجه للإساءة ولا يقصد به النيل من الاعتبار.
- لا يقبل تعقيبيا ما يهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لوقائع الدعوى واستخلاصها لمدى توفر أركان الجريمة متى كان تعليلها سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
- طبق الفصل 91 من م م ع ع-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-تطبيقا لاحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.