Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 09/06/2005 : ثبوت الزنا لا يسقط نفقة الزوجة إلا بقيام النشوز

J P 219.2005/20059 juin 2005

Principe juridique

  1. تستحق الزوجة المدخول بها النفقة ولا يسقط حقها فيها إلا إذا ثبت نشوزها، أما مجرد ثبوت إخلالها بواجب الوفاء فلا يكفي وحده لإعفاء الزوج من واجب الإنفاق ما لم يثبت انقطاع المساكنة أو قيام حالة النشوز قانونا.
  2. إدانة الزوجة جزائيا من أجل الزنا تصلح سندا لطلب الطلاق للضرر، لكنها لا تنهض بمفردها سببا قانونيا لرفض دعوى النفقة ما دام موجب سقوط النفقة مرتبطا بثبوت النشوز.
  3. نفقة الأبناء واجبة على الأب إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إلى نهاية مراحل تعليمهم، ولا يُعفى منها إلا إذا أقام الدليل على انقضاء موجبها أو قيام سبب قانوني مانع من استحقاقها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 23 من م ا ش-الفصل 38 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.