Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56838.2017 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان الحكم لعدم تعرضه للدفوعات الحقيقية المثارة وقيامه بالرد على دفوعات غير مطروحة بما يمنع رقابة محكمة التعقيب

J P 56838.2017/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل ركنا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن عرض الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم ومناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يشكل إغفال المحكمة الردّ على الدفوعات الحقيقية المثارة صلب مستندات الدعوى مع توليها في المقابل الردّ على دفوعات لم يثرها الخصوم تحريفا للوقائع وهدما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم لضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.