Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56838.2017 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان الحكم لعدم تعرضه للدفوعات الحقيقية المثارة وقيامه بالرد على دفوعات غير مطروحة بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يعدّ التعليل ركنا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن عرض الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم ومناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يشكل إغفال المحكمة الردّ على الدفوعات الحقيقية المثارة صلب مستندات الدعوى مع توليها في المقابل الردّ على دفوعات لم يثرها الخصوم تحريفا للوقائع وهدما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم لضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-قرار وزير النقل المؤرخ في 25/1/2000 المتعلق بالدراجات النارية-الفصل 18 من كراس الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 118 م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الحالة عدد 9 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 123 من مجلة التامين-الفصل 4 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25/01/2000 المتعلق بالدراجات النارية-الفصلين 2 و3 من القرار المذكور-الفصلين 14 و70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفقرة السادسة من الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.