Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51173 بتاريخ 24/04/2018 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند عدم إثبات الضرر
قرار تعقيبي عدد 51173 بتاريخ 24/04/2018 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند عدم إثبات الضرر
Principe juridique
- مخالفة قواعد الاختصاص الترابي باعتبارها من القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها بطلان الاجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط إثارتها قبل الخوض في الأصل.
- عبء إثبات الضرر الناجم عن مخالفة الاختصاص الترابي يتحمله من تمسك به، ولا يكفي التمسك بشرط تعاقدي للاختصاص دون قيام حجة على أن المخالفة أضرت بمصالحه الإجرائية.
- صدور حكم بات بفسخ عقد الكراء يرتب إرجاع الأطراف إلى الحالة السابقة للعقد ويؤدي إلى انعدام صفة الشاغل المستند إلى العقد المفسوخ بما يبرر الحكم بالخروج.
- في القضاء الاستعجالي يعد طلب الخروج المبني على انفساخ العلاقة التسويغية متحققا متى ثبت قيام شرط عدم المساس بالأصل وقيام عنصر التأكد بما يجعل الإجراء المطلوب وسيلة لرفع ضرر يتفاقم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.