Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59081 بتاريخ 24/09/2018 : احتساب أجل الثلاث سنوات لطلب تعديل معين الكراء من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل دون اعتبار الترفيع الاتفاقي تجديدا للتسويغ

J P 59081/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. إدراج شرط الزيادة الرضائية في عقد التسويغ لا يمنع أيًّا من طرفيه من الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء متى توفرت شروطه، باعتبار أن تدخل القضاء لضبط الكراء العادل من مقتضيات النظام العام التي لا تُزاح بالاتفاقات.
  2. أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه لطلب تعديل معين الكراء يُحتسب من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل أو من تاريخ الشروع في التسويغ المجدد، ولا تُعتبر الزيادة الاتفاقية تجديدا للتسويغ لأنها مجرد تفعيل لشرط تعاقدي.
  3. لا يجوز تقديم طلب انتداب خبير لتقدير القيمة الكرائية لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا لم يكن من ملحقات الدعوى الأصلية التي استحقت بعد الحكم الابتدائي أو من الحالات الاستثنائية المقررة قانونا، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين ولمبدأ عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصول 240 و242 و243 م ا ع-الفصلين 30 و32 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 24 و25من القانون عدد 27 لسنة 1977-الفصل 540 م ا ع-الفصل 32 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 533 م ا ع-الفصل 147 م م م ت-الفصل 148 م م م ت-الفصلين 22 و25 من قانون الاكرية التجارية-الفصول 24 وما بعده من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.