Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 195 بتاريخ 15/6/2007 : استحقاق المنقول لا يثبت إلا بحجة ملكية صريحة تميّزه عن أموال المفلس
قرار ابتدائي عدد 195 بتاريخ 15/6/2007 : استحقاق منقول لا يثبت إلا بحجة ملكية
Principe juridique
- يقبل الاعتراض على قرار الحاكم المنتدب متى احترمت صيغته وأجاله المقررة قانونا.
- لا يثبت استحقاق الغير للأموال الموجودة بحوز المفلس إلا بإقامة حجة ملكية معتبرة قانونا، فإذا ثبتت الملكية تعيّن نقض قرار الرفض وإرجاع المال إلى مالكه.
- الأحكام الصادرة عن المحكمة في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه تكون نهائية ولا تقبل الاستئناف أو المعارضة أو التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 468 م.ت.-الفصل 467 م.ت.-الفصل 552-الفصل 454 م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.