Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58032/2018 بتاريخ 01/06/2018 : الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار يوجب إيقاف صرف الجراية بمجرد تحقق واقعة الجمع

قرار تعقيبي عدد 58032/2018 بتاريخ 01/06/2018 : إيقاف صرف الجراية يستوجب مجرد ثبوت الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار

J P 58032/2018/20181 juin 2018

Principe juridique

  1. يُفهم نص القانون على مقتضى عبارته متى جاء صريحا ومجردا من التلميح أو الإشارة إلى اعتماد شرط إضافي لقيام المخالفة.
  2. يتحقق موجب إيقاف صرف الجراية والمطالبة باسترجاع المتأخرات متى ثبت الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر أو مرتب دون اشتراط ثبوت التعمد.
  3. متى ثبتت واقعة الجمع بين الجراية والدخل القار فإن تفسير النص بإضافة شرط غير منصوص عليه يعد إساءة لتطبيق القانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانوني عدد 8 لسنة 87 المؤرخ في مارس 1987-الفصل 63 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة اوت 57-الفصل 2 من القانون عدد8 لسنة 1987 المؤرخ فـي 6/3/1987-الفصل 50 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24/12/1960 المنقح بالقانون عدد6 لسنة 1963 المؤرخ في 1963.07.15-الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 1974.04.27-الفصل الثاني من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس1987-أحكام الفصل 2 من القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.