Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58032/2018 بتاريخ 01/06/2018 : الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار يوجب إيقاف صرف الجراية بمجرد تحقق واقعة الجمع
قرار تعقيبي عدد 58032/2018 بتاريخ 01/06/2018 : إيقاف صرف الجراية يستوجب مجرد ثبوت الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار
Principe juridique
- يُفهم نص القانون على مقتضى عبارته متى جاء صريحا ومجردا من التلميح أو الإشارة إلى اعتماد شرط إضافي لقيام المخالفة.
- يتحقق موجب إيقاف صرف الجراية والمطالبة باسترجاع المتأخرات متى ثبت الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر أو مرتب دون اشتراط ثبوت التعمد.
- متى ثبتت واقعة الجمع بين الجراية والدخل القار فإن تفسير النص بإضافة شرط غير منصوص عليه يعد إساءة لتطبيق القانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانوني عدد 8 لسنة 87 المؤرخ في مارس 1987-الفصل 63 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة اوت 57-الفصل 2 من القانون عدد8 لسنة 1987 المؤرخ فـي 6/3/1987-الفصل 50 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24/12/1960 المنقح بالقانون عدد6 لسنة 1963 المؤرخ في 1963.07.15-الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 1974.04.27-الفصل الثاني من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس1987-أحكام الفصل 2 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.