Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73421 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات بالتقاعد دون اعتبار للجنسية
Principe juridique
- متى ثبت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت في طور من أطوار التقاضي فإن الدفع بوجوب إعادة العرض بالطور الثاني يكون غير قائم على سند قانوني باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن قانوني لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام، كما يعد مناقشة أعمال الخبير دون تحفظ قرينة على قبول إجراءات الاختبار وعدم جواز الاعتراض عليها لأول مرة بالتعقيب.
- تختص المحاكم التونسية بفض النزاع الناشئ عن تطبيق اتفاقية دولية متى نصت على اختصاصها عند فشل التسوية الودية، كما يطبق القانون التونسي على المسائل التي لم تتعرض لها الاتفاقية.
- ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على أعوان القطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم، ويترتب عن ذلك التزام المؤجر بخصم المساهمات بعنوان جراية التقاعد ودفعها للصندوق دون احتفاظ أو استعمال لغير غايتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
- أحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 32 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 74 من الدستور التونسي autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 20630 بتاريخ 2008/11/20 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- المادة 29 autres décisions
- المادة 32 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- فصله التاسع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.