Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73421 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات بالتقاعد دون اعتبار للجنسية

J P 73421/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. متى ثبت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت في طور من أطوار التقاضي فإن الدفع بوجوب إعادة العرض بالطور الثاني يكون غير قائم على سند قانوني باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن قانوني لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام، كما يعد مناقشة أعمال الخبير دون تحفظ قرينة على قبول إجراءات الاختبار وعدم جواز الاعتراض عليها لأول مرة بالتعقيب.
  3. تختص المحاكم التونسية بفض النزاع الناشئ عن تطبيق اتفاقية دولية متى نصت على اختصاصها عند فشل التسوية الودية، كما يطبق القانون التونسي على المسائل التي لم تتعرض لها الاتفاقية.
  4. ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على أعوان القطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم، ويترتب عن ذلك التزام المؤجر بخصم المساهمات بعنوان جراية التقاعد ودفعها للصندوق دون احتفاظ أو استعمال لغير غايتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.