Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57159 بتاريخ 11/12/2023 : نطاق تطبيق آلية ضمّ الخدمات يتوقف على مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي
Principe juridique
- ينحصر نطاق تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا ينسحب على المنازعات التي يكون موضوعها مطالبة المؤجر بتسديد المساهمات غير المصرح بها لفائدة الصندوق.
- تقوم آلية ضم الفترات غير المصرح بها على شرط جوهري يتمثل في تقديم المضمون الاجتماعي مطلبا كتابيا لطلب التسوية، وبانتفاء هذا الإجراء الأساسي يمتنع تطبيق القواعد الخاصة باحتساب الاشتراكات الواردة بذلك القانون.
- يُعدّ القانون المنظم لعلاقة الأجير بمؤجره هو الإطار القانوني الملائم لإلزام المشغل بدفع المساهمات التي تخلف عن تسديدها، باعتبار أن هذا الالتزام يتعلق بتنفيذ واجب التصريح والدفع تجاه الصندوق وليس بإجراءات الضم اللاحقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 autres décisions
- الفصل 10 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.