Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57159 بتاريخ 11/12/2023 : نطاق تطبيق آلية ضمّ الخدمات يتوقف على مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي

J P 57159/202311 décembre 2023

Principe juridique

  1. ينحصر نطاق تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا ينسحب على المنازعات التي يكون موضوعها مطالبة المؤجر بتسديد المساهمات غير المصرح بها لفائدة الصندوق.
  2. تقوم آلية ضم الفترات غير المصرح بها على شرط جوهري يتمثل في تقديم المضمون الاجتماعي مطلبا كتابيا لطلب التسوية، وبانتفاء هذا الإجراء الأساسي يمتنع تطبيق القواعد الخاصة باحتساب الاشتراكات الواردة بذلك القانون.
  3. يُعدّ القانون المنظم لعلاقة الأجير بمؤجره هو الإطار القانوني الملائم لإلزام المشغل بدفع المساهمات التي تخلف عن تسديدها، باعتبار أن هذا الالتزام يتعلق بتنفيذ واجب التصريح والدفع تجاه الصندوق وليس بإجراءات الضم اللاحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.