Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50632 بتاريخ 06/03/2018 : لا يثبت رفع المضرة إلا بقيام قرائن فنية جدية على عدم احترام معايير السلامة
قرار تعقيبي عدد 50632 بتاريخ 06/03/2018 : رفع المضرة لا يقضى به إلا إذا استند إلى معايير السلامة الثابتة بتقرير فني يبرز مخالفتها
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري على أساس الادعاء بوجود لزمة إلا إذا ثبت من وثائق الملف قيام عقد لزمة بالمعنى القانوني الذي يفوض التصرف في مرفق عمومي مع تحمل الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد.
- تقدير قيام المضرة على معنى الفصل 99 من م ا ع يستند إلى المعطيات الفنية التي تبرز عدم احترام معايير السلامة الواجبة، ويكفي ثبوت احتمال ضرر هام متى كان مؤسسا على رأي فني يثبت مخالفة تلك المعايير لقيام العلاقة السببية بين الخطإ والضرر.
- مناقشة تقدير وجود المضرة ومدى كفاية المؤيدات الفنية لإثباتها تظل من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنياً على ما يفيد الاعتماد على مؤيدات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
- القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 01-04-2008 المتعلق بنظام اللزمات autres décisions
- الفصل الرابع من ذات القانون autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 المؤرخ في 15-01-2001 autres décisions
- الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11-07-2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.