Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74339 بتاريخ 17/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع النسخة القانونية للحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع المؤيدات التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحدى الوثائق لقيام الجزاء.
- لا تصلح الصورة الضوئية للحكم المطعون فيه للاعتماد القضائي عند اشتراط إيداع نسخة قانونية، ويؤدي الاقتصار عليها إلى عدم استكمال مؤيدات الطعن الموجبة للسقوط.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى تبين الإخلال بالمقتضيات الإجرائية الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 332 بتاريخ 08 جانفي 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.