Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64243 بتاريخ 13/11/2024 : تقدير الضرر الموجب للطلاق يظل من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سليم
Principe juridique
- الضرر الموجب للطلاق لا يحدده المشرع تعريفا جامدا، وتختص محكمة الموضوع بتقديره وجودا وعدما بحسب ما تستخلصه من الوقائع والمؤيدات في إطار خصوصية الواجبات المتبادلة الناشئة عن عقد الزواج.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للضرر وللقيمة الإثباتية للوثائق والقرائن متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وسند صحيح واقعا وقانونا.
- المحررات الصادرة عن جهة خاصة لا تنهض بذاتها حجة قاطعة لإسناد المعاينات إلى من نسبت إليه إلا بقدر ما تستجيب لمقتضيات الإثبات القانونية، ويجوز لمحكمة الموضوع طرحها أو الحد من حجيتها عند عدم كفايتها لإثبات الإخلال المدعى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.