Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29346 بتاريخ 22/01/2016 : ضم فترات الخدمة غير المصرح بها يظل مقبولا إلى أجل أقصاه سنة من بلوغ السن القانونية للتقاعد

J P 29346/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. الأجل الوارد لتقديم مطلب ضم الخدمات لا يُفهم على أنه سقوط آلي للحق بمجرد انقضاء سنتين، متى كان النص نفسه قد ضبط أجلا أقصى للمطالبة ينتهي بسنة من بلوغ السن القانونية للتقاعد.
  2. ضم فترات النشاط التي لم يقع التصريح بها لا يتوقف على استيفاء مدة دنيا، لأن إطلاق عبارة الضم يفيد شمول كامل الفترات غير المحتسبة عند تصفية الجراية دون اشتراط حد زمني أدنى.
  3. تعليل الأحكام الواقعي والقانوني شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبرز الحكم اطلاعه على مستندات الملف واستنباطه لما هو ثابت بها وتكييفه القانوني والرد على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا إذا خالف الثابت بالأوراق أو تأسس على ما لا سند له.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995-فصله 8-القانون عدد 12 لسنة 1985-فصله 14-قانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21/1/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.