Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21998.2015 بتاريخ 2/4/2015 : قيام القوة القاهرة ينهض سببا لإعفاء أمين الحمولة من المسؤولية عند استحالة دفع الحادث
Principe juridique
- تكييف عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات يقتضي إخضاعه لاتفاقية جينيف الخاصة بعقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات لا لاتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ولا لمجلة التجارة البحرية باعتبار اختلاف مجال التطبيق بحسب وسيلة النقل.
- قيام مسؤولية أمين الحمولة يمكن أن يثبت متى تحقق الضرر أثناء فترة الحفظ بعد التسلم ولو كان سند النقل محررا باسم ناقل دولي آخر، طالما تعلق النزاع بأعمال الحفظ التي ينظمها الفصل 168 جديد من م ت ب.
- الإعفاء من المسؤولية على معنى الفصل 145 من م ت ب ينعقد متى ثبتت القوة القاهرة أو الأمر الطارئ وفق معيار الفصل 282 من مـجلة الالتزامات والعقود بما يفيد عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع على نحو مطلق وقت التنفيذ.
- الحكم يكون معيبا إذا التفت عن دفع جوهري أو علله تعليلا غير مستساغ قانونا، إذ يتعين أن يقوم التعليل على قواعد قانونية ثابتة تفضي منطقيا إلى النتيجة وفقا لمقتضى الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- اتفاقية هامبورغ لسنة 1978-الفصل 4 من اتفاقية هامبورغ-الفصلين 144 و145 من م ت ب-اتفاقية جينيف الخاصة بعقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات المؤرخة في 19/5/1996-الفصل 168 جديد من م ت ب-الفصل 145 من م ت ب-الفصل 282 من مـجلة الالتزامات والعقود-المرسوم عدد 40 المؤرخ في 19/5/2011-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.