Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22302 بتاريخ 31/01/2022 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع تمحيص قرائن الاتهام الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها

J P 22302/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وتضمن حكمها تعليلا كافيا ومقبولا.
  2. يعد التعليل فاسدا إذا اكتفت محكمة الموضوع باستبعاد دليل اتهام رئيسي دون تمحيص بقية القرائن الجوهرية المعروضة بالملف ودون بيان موازنة مستساغة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
  3. تتعين مراقبة سلامة التعليل عند ظهور إغفال محكمة الموضوع بحث وتمحيص قرائن مادية حاسمة من شأنها التأثير في تكوين القناعة القضائية بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.