Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22302 بتاريخ 31/01/2022 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع تمحيص قرائن الاتهام الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وتضمن حكمها تعليلا كافيا ومقبولا.
- يعد التعليل فاسدا إذا اكتفت محكمة الموضوع باستبعاد دليل اتهام رئيسي دون تمحيص بقية القرائن الجوهرية المعروضة بالملف ودون بيان موازنة مستساغة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
- تتعين مراقبة سلامة التعليل عند ظهور إغفال محكمة الموضوع بحث وتمحيص قرائن مادية حاسمة من شأنها التأثير في تكوين القناعة القضائية بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 304 و 264 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.