Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22523.2020 بتاريخ 19/05/2021 : حق الدائن في المطالبة بالخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل دون اشتراط استئذان القاضي لإجراء العمل بواسطة الغير
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تشترط لاستحقاق الخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل اتباع الدائن مسارا إلزاميا يتمثل في غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير، ما دام النص صريحا في تقرير حق المطالبة بالخسارة عند عدم العمل وجعل إنجاز الالتزام بواسطة الغير خيارا جوازيا.
- يفيد لفظ "جاز" الوارد بالنص القانوني معنى الإباحة ومنح الخيار لا معنى الإلزام، وبناء عليه يكون للدائن أن يختار بين المطالبة بالخسارة مباشرة وبين إجراء الالتزام بواسطة الغير من مال المدين وفق شروطه دون أن يتحول هذا الخيار إلى شرط سابق لممارسة دعوى الخسارة.
- لا محل لتأويل النص القانوني الواضح بما يؤدي إلى التشديد والتضييق في معناه، إذ يقتصر دور القاضي في التأويل على النص الغامض، وعند الاضطرار إلى التأويل يمتنع اعتماد تفسير يزيد في التضييق خلافا لمقاصد العبارة التشريعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 275 من م اع-الفصلين 277 و 278 مدني-الفصل 277 من م اع-الفصل 278 من م اع-الفصل 243 من م اع-الفصل 273 من م اع-الفصلين 246 -247 من م اع-الفصل 274 من م اع-الفصل 532 من م اع-الفصل 541 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.