Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30836.2021 بتاريخ 05/01/2022 : ثبوت شمول العقار بملك الدولة العمومي للطرقات يمنع القضاء بالاستحقاق

J P 30836.2021/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. وجوب عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية قبل الحكم فيها إجراء متصل بالنظام العام، ويترتب على إغفاله نقض الحكم لخرق مقتضياته.
  2. متى ثبت أن العقار مشمول بملك الدولة العمومي فإن هذا الملك لا يقبل الحوز ولا التفويت ولا التقادم المكسب، ولا يصح تأسيس الاستحقاق على ضمان حق الملكية في مواجهة صبغته العمومية.
  3. إلغاء التشريعات السابقة وتنقيحها بقانون لاحق يتعلق بملك الدولة العمومي للطرقات لا يؤدي إلى نسخ أوامر التحديد السابقة ضمنيا، ما لم يثبت صدور إلغاء أو إعادة ترتيب بنفس الصيغ القانونية التي وقع بها الترتيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل الثالث من امر 24 سبتمبر 1885-القانون عـ17ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986-الفصل الثامن من القانون عـ17ـدد لسنة 1986-الفصل 20 من القانون عـ17ـدد لسنة 1986-الامر المؤرخ في 24/09/1885 في جعل قانون للأملاك العمومية-الفصل 5 من الامر المؤرخ في 24/09/1885-الفصل 48 من ذلك القانون-الفصل 03 من ذلك القانون-الفصول 12 الى 18-الفصل 13-الفصل 10 من القانون المؤرخ في 7/3/1986-الامر المؤرخ في 21/10/1914 المتعلق بتصفيف الطرقات-الامر المؤرخ في 16/02/1903-قرار التحديد عـ944ـدد المؤرخ في 11 جوان 1909-قرار التحديد عـ944ـدد المؤرخ في 11/06/1909 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.